الوقائع المصرية فى 8 أكتوبر سنة 1967 - العدد 197

وزارة الصحة
قرار رقم 210 لسنة 1967
بإضافة جوهر مخدر إلى الجدول الأول الملحق بالقانون
رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها

وزير الصحة
بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى قرار اللجنة الفنية لمراقبة الادوية بجلسة 19 سبتمبر سنة 1967؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الجدول الأول بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه الجوهر الآتى برقم 70:
"(70) كودوكسيم.
= داى هيدروكودينون - 6 - كربوكسى ميثيل أوكسيم".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 25 جمادى الآخرة سنة 1387 (29 سبتمبر سنة 1967)