الوقائع المصرية فى 31 أكتوبر سنة 1967 - العدد 217

وزارة العمل
قرار رقم 67 لسنة 1967
فى شأن تحديد أوجه صرف المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام
قانون التأمينات الاجتماعية

وزير العمل
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يفتح بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حساب خاص لرصد حصيلة المبالغ المحكوم بها على مخالفات أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
مادة 2 - تشكل لجنة على الوجه الآتى:

نائب المدير العام لشئون الخدمات العامة   رئيسا
مدير عام إدارة الإيرادات والحجز الإدارى }
}
}
}
}
أعضاء
مدير عام الإدارة المركزية للشئون المالية
مدير الإدارة المركزية للشئون القانونية
مراقب عام كل من مراقبتى شمال وجنوب القاهرة

وتتولى الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة أعمال سكرتارية اللجنة وتختص هذه اللجنة ببحث المركز المالى لحصيلة المبالغ المشار إليها فى المادة السابقة واقتراح أوجه وكيفية صرف حصيلة المبالغ المشار إليها وعلى الأخص فى الأوجه التالية:
(1) المساهمة فى تنظيم وعقد ندوات واجتماعات لأصحاب الأعمال والعمال بقصد ارشادهم إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وطريقة تنفيذ ونشر الوعى التأمينى بينهم بكافة الوسائل.
(2) صرف مكافأت تشجيعية للعاملين المجدين بأجهزة الهيئة المختلفة وعلى الأخص للعاملين فى مجال التفتيش على المنشآت.
(3) أداء الخدمات الصحية والتعاونية وصرف المساعدات الاجتماعية للعاملين بالهيئة وأسرهم، وذلك بالشروط والاجراءات التى تضعها اللجنة.
مادة 3 - تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس، ولا تعتبر هذه القرارات نافذة ألا بعد اقرارها من وزير العمل.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 19 جمادى الآخرة سنة 1387 (23 سبتمبر سنة 1967)