الوقائع المصرية فى 28 يونيه سنة 1967 - العدد 110

قرار رئيس الوزراء
رقم 1463 لسنة 1967
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1966
بإنشاء صندوق الاستثمار

رئيس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1966 بإنشاء صندوق الاستثمار؛

قـرر:

مادة 1 - يتبع صندوق الاستثمار المنشأ بمقتضى القانون رقم 45 لسنة 1966 المشار إليه وزير الخزانة، وله أن يصدر القرارات التنظيمية اللازمة لادارته.
ويعهد بمباشرة أعماله التنفيذية إلى البنك المركزى.
مادة 2 - يتحدد فائض إيرادات قطاع الأعمال (وفقا لمل ورد بميزانية الدولة) المتاح للتمويل المشار اليه فى البند 1 من المادة الأولى من القانون بقيمة الفائض القابل للتوزيع فى حساب العمليات الجارية للمؤسسات والهيئات العامة.
مادة 3 - الاحتياطيات التى تؤول للصندوق المشار اليها فى المادة 1 بند 2 من القانون هى الاحتياطيات والمخصصات الواردة ضمن التمويل الذاتى طبقا لقائمة الاستخدامات والموارد الرأسمالية للهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وذلك يعد خصم كل من قيمة الاستخدامات الاستثمارية (متضمنة ثمن شراء الأرض) وفقا للموازنة التخطيطية المعتمدة وقيمة صافى المال العامل اللازم للوحدة الاقتصادية ويتحدد صافى المال العامل اللازم للوحدة الاقتصادية طبقا لاحتياجاتها لدورة إنتاج وبيع وتحصيل كاملة مع مراعاة مواجهة تخزين المستلزمات السلعية اللازمة للانتاج وتخزين المنتجات الجاهزة وفترة الائتمان التى تمنحها الوحدة لعملائها. على أن تعتمد المؤسسة المتخصصة تحديد صافى المال العامل اللازم فى أول كل عام طبقا للموازنة التخطيطية.
على أنه يجوز للصندوق فى الفقرة الأولى لإنشائه - وتحدد بقرار من السيد رئيس الوزراء - أن يصدر بالاتفاق مع البنك المركزى سندات تكتتب فيها البنوك من الأموال المودعة لديها من الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها.
مادة 4 - أموال هيئات الادخار وتجميع الأموال المشار اليها فى البند 3 من المادة 1 من القانون وتتمثل فى الأموال التى يعهد إلى وزارة الخزانة باستثمارها من أموال الجهات الآتية بيانها:
(1) الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
(2) الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
(3) صندوق توفير البريد.
(4) حصيلة شهادات الاستثمار.
(5) شركات التأمين.
مادة 5 - القروض الأجنبية غير المخصصة المشار اليها فى البند 4 من المادة 1 هى القروض التى تحصل عليها الدولة من الحكومات الأجنبية أو من الهيئات الدولية أو من الوكالات التابعة لها أو من أية هيئات أو مؤسسات أجنبية أخرى ولا تكون مخصصة لغرض معين.
أما القروض الأجنبية المخصصة فتظهر فى جانب الموارد كما تظهر الاستثمارات الممولة منها فى جانب الاستخدامات كقيد نظامى. ويراعى أن يدرج بالموارد والاستخدامات من القروض الأجنبية المخصصة وغير المخصصة هو ما ينتظر استخدامه منها خلال السنة المالية.
مادة 6 - ويجوز للوحدة فى الأحوال الطارئة استرداد قيمة الصكوك التى تصدر لصالحها مقابل ما أودعته خلال السنة المالية - وهى الصكوك المشار إليها فى المادة الثالثة من القانون - من الصندوق وبحد أقصى قدره 5% من قيمتها، وبموافقة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة أو الهيئة العامة بحد أقصى 5% ثانية على أن تصدر الموافقة من مجلس الإدارة فى حالة قيام المؤسسة العامة أو الهيئة العامة نفسها باسترداد قيمة الصكوك المملوكة لها - وبموافقة الوزير المختص بحد أقصى 5% ثالثة وبحد أقصى 10% أخيرة بالاتفاق بين وزير الخزانة والوزير المختص.
مادة 7 - يفتح لموارد الصندوق ولاستخداماته المنصوص عليها فى القانون حسابات خاصة ضمن حسابات وزارة الخزانة المتنوعة ذات الأرصدة بالبنك المركزى.
ويحدد وزير الخزانة بقرار منه بناء على عرض البنك المركزى هذه الحسابات وكذلك حسابات حركة الايداع والسحب لكل جهة من الجهات المتعاملة مع الصندوق.
مادة 8 - يكون السحب من أموال الصندوق بناء على طلب من الجهة طالبة التمويل موضحا به احتياجاتها ومبررات السحب.
وتنظم وزارة الخزانة عملية تمويل الاستثمارات على مدار السنة وفقا للقواعد التى تقررها.
وللبنك المركزى الرقابة على السحب والتأكيد من استيفاء الأوضاع والشروط المحددة.
مادة 9 - يحدد سعر الفائدة التى تستحق على الصندوق المشار اليها فى المادة الثالثة من القانون على الأساس الآتى:
( أ ) بالنسبة للاحتياطيات المملوكة للهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها التى يحصل عليها الصندوق يحدد سعر الفائدة على أساس 2/1 3% سنويا.
(ب) بالنسبة لأموال هيئات الادخار وتجميع الأموال المذكورة فى المادة الرابعة من هذه اللائحة والمخصصة لمقابلة التزاماتها قبل الغير يحدد سعر الفائدة على أساس 2/1 4% سنويا.
(ج) يحدد سعر الفائدة لحصيلة شهادات الاستثمار على أساس الفائدة المقررة لها.
(د) بالنسبة للقروض الأجنبية والمحلية والمبالغ الأخرى التى يحددها رئيس الوزراء تحدد سعر الفائدة وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المقرضة.
أما سعر الفائدة التى تستحق للصندوق والمشار إليها فى المادة 4 من القانون فتحدد بواقع 2/1 4% سنويا.
مادة 10 - على الصندوق أن يحتفظ باحتياطى نقدى مناسب لمواجهة الطوارئ.
ويراعى عند تمويل اعتمادات الاستثمارات فى ميزانيتى الأعمال والخدمات وعجز الايرادات الجارية عن المصروفات الجارية لهاتين الميزانيتين أن يؤخذ فى الاعتبار التزامات الصندوق تجاه الجهات المختلفة وذلك وفقا للأسس المصرفية.
مادة 11 - على الوزراء تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه.
مادة 12 - تنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 المحرم سنة 1387 (8 مايو سنة 1967)