الوقائع المصرية فى 7 يونيه سنة 1967 - العدد 94

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 53 لسنة 1967
بتعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

نائب وزير الاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند 43 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
(43) ورش تشغيل الأخشاب.
مادة 2 - يحذف البند 38 من جدول محال القسم الأول وكذلك البند 42 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 7 شوال سنة 1386 (18 يناير سنة 1967)