الوقائع المصرية فى 15 نوفمبر سنة 1967 - العدد 230

وزارة الزراعة
والاصلاح الزراعى
قرار رقم 117 لسنة 1967
بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة 1 من القرار رقم 28
لسنة 1967 بتعيين أنواع الطيور النافعة للزراعة التى
يسرى عليها الحظر المنصوص عنه فى المادة رقم 117
من القانون رقم 53 لسنة 1966

وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المادة 117 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وعلى القرار رقم 28 لسنة 1967 بتعيين أنوع الطيور النافعة للزراعة التى يسرى عليها الحظر المنصوص عنه فى المادة رقم 117 من القانون المذكور.

قـرر:

مادة 1 - تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 1 من القرار رقم 28 لسنة 1967 المشار إليه نصها الآتى:
"كما يجوز للمصلحة المذكورة الترخيص لشركات القطاع العام بصيد طائر الدقناش بشرط أن يتم تصديره بالنقد الأجنبى وبعد موافقة وزارة التموين".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 26 جمادى الآخرة سنة 1387 (30 سبتمبر سنة 1967)