الوقائع المصرية فى 28 يونيه سنة 1967 - العدد 110

وزارة الصحة
قرار رقم 118 لسنة 1967
بإضافة جوهرين مخدرين إلى الجدول رقم 1 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها

وزير الصحة
بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
وعلى قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بجلسة 18 أبريل سنة 1967؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الجدول الأول بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار اليه الجوهران الآتيان برقمى 67، 68:
(67) نور بيبانون وتركيبه الكيمائى
4ر4 - داى فينيل - 6 بيبير يدينو - 3 - هكسانون وأملاحه
(68) فنتانيل =263 R وتركيبه الكيمائى:
1 - فين ايثيل - 4 - ن - بروبيونيل اتيلينو بيبير يدين وأملاحه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى صفر سنة 1387 (16 مايو سنة 1967)