الوقائع المصرية فى 28 يونيه سنة 1967 - العدد 110

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 530 لسنة 1967
بسريان القانون رقم 33 لسنة 1957 الخاص بالباعة
المتجولين على بندر ومصيف بلطيم

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1960 بنظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين؛
وعلى قرار السيد وزير الاسكان والمرافق رقم 1294 لسنة 1962 بتفويض المحافظين فى مباشرة بعض اختصاصاته فى القانون؛
وعلى قرار مجلس مدينة بلطيم الصادر فى 13/ 12/ 1966؛
وعلى قرار مجلس المحافظة المتخذ فى 20/ 2/ 1967؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى القانون رقم 33 لسنة 1957 الخاص بالباعة المتجولين على بندر ومصيف بلطيم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 3 صفر سنة 1387 (13 مايو سنة 1967)