الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 184 هـ
الأربعاء 15 صفر سنة 1432 هـ، الموافق 19 يناير سنة 2011 م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 37 لسنة 2011

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم (1317) بتاريخ 13/ 9/ 2010 بشأن تحديد سعر قطعى للأراضى والمساكن لتقنين واضعى اليد على أراضى الفئات الاجتماعية بجميع مراقبات استصلاح الأراضى والمتضمن سداد (10%) من قيمة الثمن كمقدم للشراء خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار ووفقًا للشروط الموضحة؛
وعلى مذكرة قطاع استصلاح الأراضى المؤرخة 26/ 12/ 2010؛

قـرر:

مادة 1 - مد مهلة سداد مقدم الثمن الموضحة بالقرار الوزارى رقم 1317 لسنة 2010 المشار إليه بعاليه حتى 31/ 3/ 2011 مع الالتزام بتطبيق هذا القرار على جميع الحالات التى يكون فيها البيع والتوكيل والأحكام القضائية صادرين قبل تاريخ انتهاء العمل به مع عدم الاعتداد بأى طلبات تقدم بعد ذلك التاريخ.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 4/ 1/ 2011

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أمين أباظة