الوقائع المصرية فى 2 يونيه سنة 1966 - العدد 41

وزارة الإسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 1615 لسنة 1965
بإسناد اختصاصات الإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها
بالمحافظات المنصوص عليها بالقانون رقم 453 لسنة 1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة والخطرة إلى إدارة مجلسى العريش
والقنطرة شرق البلدين بمحافظة سيناء

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقرارات الوزارية الصادرة بتنفيذ بعض أحكام هذا القانون؛
وعلى القرار الوزارى رقم 720 لسنة 1961 فى شأن تفويض ممثلى وزارة الشئون البلدية والقروية بالمحافظات فى بعض الاختصاصات الواردة بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعهد إلى إدارة مجلس بلدى العريش ومجلس بلدى القنطرة شرق كل فى دائرة اختصاصه بالاختصاصات المخولة للإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها بمقتضى القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 28 شعبان سنة 1385 (21 ديسمبر سنة 1965)