الوقائع المصرية فى 2 يونيه سنة 1966 - العدد 41

وزارة الإسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 1617 لسنة 1965
بإسناد اختصاصات الإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها
بالمحافظات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956
فى شأن المحال العامة إلى إدارة مجلسى العريش والقنطرة شرق
البلدين بمحافظة سيناء

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957؛
وعلى القرار الوزارى رقم 718 لسنة 1961 فى شأن تفويض ممثلى وزارة الشئون البلدية والقروية بالمحافظات فى بعض الاختصاصات الواردة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعهد إلى إدارة مجلس بلدى العريش ومجلس بلدى القنطرة شرق كل فى دائرة اختصاصه بالإختصاصات المخولة للإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها بمقتضى القانون رقم 371 لسنة 1956 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 28 شعبان سنة 1385 (21 ديسمبر سنة 1965)