الوقائع المصرية فى 6 أكتوبر سنة 1966 - العدد 77

القيادة العامة للقوات المسلحة
وزارة الحربية
قرار رقم 298 لسنة 1966
بشأن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 505 لسنة 1955
بشأن الخدمة العسكرية والوطنية على بعض الطلبة
والخريجين

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على المواد أرقام 4 و8 و19 من القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1962 فى شأن اعتبار الشهادات النهائية التى تمنحها مراكز التدريب المهنى التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية معادلة لشهادة الثانوية العامة؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم 219 لسنة 1965 فى شأن معادلة الشهادة النهائية للمعهد الفنى التابع للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية معادلة للشهادات العليا؛
وعلى القرار رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة رقم 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له والمشار إليه؛
وعلى كتاب شعبة التنظيم والإدارة للقوات البرية (فرع الأفراد) رقم 46 و47/ 275/ 1236 و1237/ 12251 و12252/ 1 بتاريخ 12/5 / 1966؛

قـرر:

مادة 1 - تطبق المادة رقم 4 - أولا من القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له المشار إليه، وكذلك الفقرة رقم 10 من البند ثانيا من الكشف رقم 1 المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على طلبة وخريجى المعهد الفنى التابع للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية بشرط حصولهم على الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التحاقهم به.
مادة 2 - تطبق المادة رقم 4 - أولا من القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له المشار إليه وكذلك الفقرة رقم 1 من البند خامسا من الكشف رقم 2 المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على طلبة وخريجى مراكز التدريب المهنى التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية بشرط حصولهم على شهادة الدراسة الإعدادية عند التحاقهم بها.
مادة 3 - على مدير عام التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - يعمل بهذا القرار من تاريخ إصداره، وينشر بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 27 ربيع الآخر سنة 1386 (14 أغسطس سنة 1966)