الوقائع المصرية فى 19 سبتمبر سنة 1966 - العدد 72

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 1086 لسنة 1966
بإعفاء المناطق التى تشغلها المصانع الحربية من تطبيق
حكم المادة 22 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن
المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة
والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359
لسنة 1956

نائب وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقرار بقانون رقم 359 لسنة 1956؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10 يناير سنة 1966 على قواعد خضوع منشآت القطاع العام لقوانين الترخيص بالمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال العامة والملاهى؛
وعلى القرار رقم 213 لسنة 1966 بشأن قواعد خضوع منشآت القطاع العام من المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهى للقوانين المنظمة لها؛
وعلى كتاب وزارة الحربية رقم 17/ 5 بتاريخ 26 يونيه سنة 1966 المتضمن تكليف إدارة المشروعات الحربية بالقيام بالواجبات المطلوبة من إدارة الرخص ومراقبات الاسكان والمجالس المحلية بالمرور والتفتيش على المصانع الحربية للتأكد من تنفيذها لأحكام قوانين المحال؛

قـرر:

مادة 1 - تعفى المناطق التى تشغلها المصانع الحربية من تطبيق حكم المادة 22 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار اليه.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 22 ربيع الآخر سنة 1386 (9 أغسطس سنة 1966)