الوقائع المصرية فى 18 أغسطس سنة 1966 - العدد 63

وزارة الأوقاف والشئون الاجتماعية
قرار وزارى رقم 43 لسنة 1966
ببيان اجراءات لجان الفصل فى الطلبات المتعلقة بالنفقات
والاعانات المشكلة طبقا للقانون رقم 17 لسنة 1966
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959
بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة اجراءاتها

نائب رئيس الوزراء للأوقاف والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة اجراءاتها والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1962 باللائحة التنفيذية لوزارة الأوقاف؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تقدم الطلبات المتعلقة بالنفقات والإعانات من الأوقاف التى تديرها الوزارة إلى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1966 على الأنموذج الذى تعده الوزارة لهذا الغرض، وعلى الطالب أن يبين فى طلبه اسمه وعنوانه وصفته واسم الوقف أو الأوقاف التى يطالب بالنفقة أو الإعانة منها ويرفق بالطلب ما يرى تقديمه من مستندات.
مادة 2 - يتلقى الطلبات المشار إليها والمواد المحالة من المحاكم إلى اللجان عامل أو أكثر يندب لهذا الغرض يتولى قيدها مرتبة حسب تاريخ ورودها فى سجل خاص بعد ذلك، ويسلم صاحب الشأن ايصالا مبينا به رقم الطلب وتاريخ تقديمه ثم يرسل الطلب إلى إدارة الأوقاف والمحاسبة والأعمال الشرعية لتبدى رأيها فيه وترفق به جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوعه على أن تحيله الإدارة المذكورة إلى اللجنة المختصة فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب اليها، وتقوم سكرتارية اللجنة بإخطار صاحب الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طلبه للحضور أمامها.
مادة 3 - تعقد اللجان المشار إليها جلساتها بديوان عام الوزارة بالقاهرة، وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الآراء.
ويندب من العاملين بالوزارة العدد اللازم للقيام بأعمال سكرتيرية اللجان وتمثيل الوزارة أمامها.
وتعرض قرارات هذه اللجان على لجنة شئون الأوقاف لاعتمادها أو تعديلها، ويكون قرار لجنة شئون الأوقاف نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
ويخطر صاحب الشأن بقرار اللجنة بمقتضى كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 2 من ربيع الآخر سنة 1386 (20 يوليه سنة 1966)