الوقائع المصرية فى 18 يوليه سنة 1966 - العدد 54

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 63 لسنة 1966
فى شأن تعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 453
لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها
من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
والمعدل بالقانون رقم 357 لسنة 1956

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحلة والضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقرار بالقانون رقم 359 لسنة 1956؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البندين 37، 67 من جدول محال القسم الأول ونص البندين 73، 91 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية:
"37 - الجراجات التى تتسع لأربع سيارات فأكثر.
67 - الأسواق العامة.
73 - محال بيع الخضروات والفواكه بالجملة وبالتجزئة.
91 - المجازر".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 21 رمضان سنة 1385 (12 يناير سنة 1966)