الوقائع المصرية فى 18 يوليه سنة 1966 - العدد 54

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 64 لسنة 1966
بتعديل البند 36 من الجدول الملحق بالقانون رقم 453
لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها
من المحال المقلقة للراحة والخطرة والمعدل بالقانون
رقم 359 لسنة 1956

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحلة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقرار بقانون رقم 359 لسنة 1956؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالبند 36 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار اليه النص الآتى:
"36 - محال طباعة الأوراق وتجليدها".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 21 رمضان سنة 1385 (12 يناير سنة 1966)