الوقائع المصرية فى 6 أكتوبر سنة 1966 - العدد 77

وزارة الحربية
قرار رقم 278 لسنة 1966
بتعديل الكشفين رقمى 2 و3 المرفقين بالقرار الوزارى
رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس
التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من القانون رقم 505
لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على المادتين رقمى 8 و19 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير الحربية رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة رقم 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 1962 فى شأن معادلة المؤهل الحاصل عليه طلبة مراكز التدريب المهنى الملحقة بالترسانة البحرية التابعة لهيئة قناة السويس للثانوية العامة؛
وعلى ما جاء بكتاب الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالى رقم 4504/ 66 بتاريخ 21 أبريل سنة 1966 بشأن مدارس الفنادق بالخارج؛
وعلى ما تقدمت به شعبة التنظيم والإدارة للقوات البرية بكتابها رقم 54/ 275/ 280 بتاريخ 17 يوليه سنة 1966

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند أولا من الكشف رقم المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 تحت عنوان (المدارس الحكومية).
"(13) مراكز التدريب المهنى الملحقة بالترسانة البحرية بالسويس والاسكندرية وكذلك المراكز التى تنشأ مستقبلا - بشرط أن تكون تابعة لهيئة قناة السويس وبنفس شروط المراكز المذكورة".
مادة 2 - يعدل البند (ثامنا) من الكشف رقم 2 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 ليكون كالآتى:
"مدارس الفنادق والمطاعم والمقاهى بالخارج عموما والتى تشترط على الطلبة الراغبين الالتحاق بها أن يكونوا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها".
مادة 3 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 13 ربيع الآخر سنة 1386 (31 يوليه سنة 1966)