الوقائع المصرية فى 12 ديسمبر سنة 1966 - العدد 96

محافظة القليوبية
قرار رقم 102 لسنة 1966
بسريان أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن
الباعة المتجولين على المدن التى بها مجالس محلية بدائرة
محافظة القليوبية

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين والقرارات المنفذة له؛
وعلى قرار السيد وزير الإسكان والمرافق رقم 1294 بتفويض السادة المحافظين فى مباشرة بعض اختصاصاته؛
وعلى قرار محافظة القليوبية رقم 184 لسنة 1963؛
وعلى قرار السيد وزير العدل الصادر فى أول مارس سنة 1966 بتخويل بعض موظفى وزارة الصحة صفة مأمورى الضبط القضائى؛
وعلى قرار السيد وزير العدل الصادر فى أول مارس سنة 1966 بتخويل بعض موظفى وزارة الإسكان والمرافق صفة مأمورى الضبط القضائى؛
وعلى موافقة مجلس المحافظة الصادرة بجلسته المنعقدة فى 7 نوفمبر سنة 1963؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين على المدن التى بها مجالس محلية بدائرة محافظة القليوبية.
مادة 2 - يلغى القرار رقم 184 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 22 رجب سنة 1386 (5 نوفمبر سنة 1966)