الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 184 هـ
الخميس 23 صفر سنة 1432 هـ، الموافق 27 يناير سنة 2011 م

وزارة الصحة
قرار رقم 32 لسنة 2011

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وبناءً على ما عرضه مساعد الوزير لشئون التأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة له على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا اعتبارًا من 1/ 2/ 2011
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من التاريخ المذكور.
تحريرًا فى 16/ 1/ 2011

وزير الصحة
أ. د. حاتم الجبلى