الوقائع المصرية فى 18 مارس سنة 1965 - العدد 21
وزارة الصحة
قرار وزارى رقم 107 لسنة 1965
بإضافة مادة مخدرة إلى الجدول رقم 1 الملحق بالقانون
رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها
وزير الصحة
بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والإتجار فيها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - يضاف إلى الجدول رقم "1" الملحق بالقانون رقم 182
لسنة 1960 بند جديد برقم 63 نصه الآتى:
(63) 2 و2 - داى فنيل - 4 - (1 - كاربامويل - 4 بيبريد ينو) بيوتيرو نيتريل
2) 2 - Diphenyl - 4 - I - (4 - Carbamoyl - 4 - Piperidino) Butyronitrile
ويسمى أيضا:
1 - (3 - سيانو - 3 - 3 - داى فينيل بروبيل) - 4 - (- 1 - بيبريد ينو) بيريدين - 4
- حمض كاربوكسيك أميد.
1 - (3 - Cyano - 3 - 3 - Diphenyl prophyl) - 4 (1 - Piperidino) Piperidine - 4 - Carboxylic Acid Amide.
ومعروف أيضا باسم:
R - 3365 or ARC I - D - 21 or Piritramide.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به
من تاريخ نشره،
تحريرا فى 18 شوال سنة 1384 (19 فبراير سنة 1965)