الوقائع المصرية فى 24 مايو سنة 1965 - العدد 39

محافظة سوهاج
قرار رقم 373 لسنة 1965
بشأن سريان القانون رقم 33 لسنة 1957
بشأن الباعة المتجولين

محافظ سوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 فى شأن نظام الإدارة المحلية ومعدلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 294 لسنة 1962 فى شأن تفويض السادة المحافظين فى بعض اختصاصات السيد وزير الإسكان والمرافق؛
وعلى قرار مجلس مدينة البلينا بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1964 بسريان القانون رقم 33 لسنة 1957 على مدينة البلينا؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين على مدينة البلينا.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 5 المحرم سنة 1385 (6 مايو سنة 1965)؛