الوقائع المصرية فى 2 أغسطس سنة 1965 - العدد 59
وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 814 لسنة 1965
بسريان أحكام القوانين 121 لسنة 1947 و45 و46
لسنة 1962 الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم المبانى
على قرية الحامول مركز بيلا محافظة كفر الشيخ
وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين
والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 133 لسنة
1963؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الاقليم الجنوبى من الجمهورية العربية
المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى قرار مجلس محافظة كفر الشيخ بجلسة 14/ 6/ 1965؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام القوانين رقم 121 لسنة 1947 ورقم 45
لسنة 1962 ورقم 46 لسنة 1962 المشار إليها، على قرية الحامول مركز بيلا محافظة كفر
الشيخ.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 29 صفر سنة 1385 (29 يونيه سنة 1965)