الوقائع المصرية فى 9 أغسطس سنة 1965 - العدد 61

وزارة الداخلية
قرار رقم 122 لسنة 1965
بتعديل بعض أحكام القرار الصادر فى 7 سبتمبر سنة 1954
بتنفيذ أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن
الأسلحة والذخائر

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الصادر فى 7 سبتمبر سنة 1954 بتنفيذ أحكام هذا القانون؛

قـرر:

مادة 1 - تعدل المواد 2 و4 و13 (فقرة ثالثة) من القرار الصادر فى 7 سبتمبر سنة 1954 المشار إليه على الوجه الآتى:
"مادة 2 - ينوب مأمور القسم أو المركز عن وزير الداخلية فى الترخيص بحيازة قطعة السلاح الأولى المصقولة وقطعة السلاح الأولى المششخنة وكذلك فى تجديد تراخيص حيازة الأسلحة.
ولا يكون قراره نهائيا فى حالة رفض الترخيص أو رفض التجديد أو تقصير مدة الترخيص أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط أو سحبه أو إلغائه، إلا بعد موافقة مدير الأمن.
وينوب مدير الأمن فى كل محافظة عن وزير الداخلية فى الترخيص بالقطعة الثانية المصقولة والقطعة الثانية المششخنة.
ويجوز التظلم لمدير الأمن من رفض الترخيص أو رفض التجديد أو تقصير مدة الترخيص أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده ببعض الشروط أو سحبه أو إلغائه خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الطالب بالقرار، ولمدير الأمن إلغاء القرار المتظلم منه خلال 15 يوما من تاريخ تقديم التظلم وإذا رأى رفض التظلم وجب رفع الأمر لمدير مصلحة الأمن العام ليصدر قراره فى ذلك خلال 15 يوما من تاريخ رفع الأمر اليه، ويعتبر فوات هذا الميعاد الأخير دون البت فى التظلم بمثابة قرار بالرفض".
"مادة 4 - يقدم طلب الترخيص فى حيازة أو إحراز الأسلحة لغرض الحراسة من الحارس والشخص أو مندوب الجهة المطلوب حراستها وكذلك طلب تجديد هذا الترخيص إلى مأمور القسم أو المركز الذى يقع فى دائرته مقر الحراسة، ويرفق بطلب الترخيص علاوة على المستندات المبينة بالمادة الأولى:
(1) إقرار من الحارس والشخص أو مندوب الجهة المطلوب حراستها عن ملكية السلاح.
(2) بيان محل الحراسة.
ويجوز أن يرخص لأكثر من حارس بإحراز سلاح واحد برخصة مستقلة لكل منهم بعد تحصيل الرسوم المقررة، وعلى الشخص أو الجهة المطلوب حراستها إخطار جهة الشرطة المقيد بها الترخيص مقدما بمواعيد تبادل الحراس حيازة السلاح المرخص به وما يطرأ عليها من تغيير".
"مادة 13 (فقرة ثالثة) - وينوب مدير الأمن فى كل محافظة عن وزير الداخلية فى الترخيص بالاتجار فى الأسلحة والذخائر أو إصلاحها وكذلك تجديده وفى حالة رفض الترخيص أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده ببعض الشروط أو سحبه أو إلغائه لا يكون قراره نهائيا إلا بعد موافقة مدير مصلحة الأمن العام.
كما ينوب مدير قسم الرخص بمصلحة الأمن العام عن وزير الداخلية فى الترخيص فى استيراد الأسلحة والذخائر ولا يكون قراره برفض هذا الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغائه نهائيا إلا بعد موافقة مدير مصلحة الأمن العام أو وكيله".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 16 ربيع الأول سنة 1385 (15 يوليه سنة 1965)