الوقائع المصرية فى 30 سبتمبر سنة 1965 - العدد 76

وزارة الخزانة
قرار رقم 85 لسنة 1965
بتعديل البند (د) من المادة 1 من القرار رقم 72
لسنة 1963 فى شأن البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة
لإصلاحها أو لإجراء عمليات تكميلية عليها

وزير الخزانة
بعد الاطلاع على القانون رقم 174 لسنة 1956 بفرض رسم إحصائى على جميع البضائع المستوردة؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية؛
وعلى القرار رقم 72 لسنة 1963 فى شأن البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات تكميلية عليها؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالبند (د) من المادة 1 من القرار رقم 72 لسنة 1963 المشار اليه النص الآتى:
(د) أن تتم إعادة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ تصديرها ويجوز لمدير عام الجمارك مد هذه المدة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961،
تحريرا فى 19 جمادى الأولى سنة 1385 (15 سبتمبر سنة 1965)