الوقائع المصرية فى 19 سبتمبر سنة 1965 - العدد 72 مكرر

وزارة الداخلية
قرار رقم 120 لسنة 1965
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 11 لسنة 1965 فى شأن الأحوال المدنية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965؛
وعلى القرار رقم 73 لسنة 1961 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 المشار إليه؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

الفصل الأول
فى تشكيل مصلحة الأحوال المدنية

مادة 1 - يرأس مصلحة الأحوال المدنية مدير عام يكون مسئولا عن إدارتها وعن حسن سير العمل فيها، وله فى سبيل ذلك إصدار التعليمات والمنشورات والكتب الدورية المتعلقة بتطبيق قانون وأنظمة الأحوال المدنية والإشراف على توزيع العمل بين الموظفين وله بصفة عامة جميع السلطات المقررة لرؤساء المصالح.
مادة 2 - يعاون المدير العام وكيل يقوم بالأعمال التى يعهد إليه بها ويحل محله عند غيابه.
مادة 3 - تتكون المصلحة من:
( أ ) المركز الرئيسى.
(ب) دوائر الأحوال المدنية فى المحافظات.
(ج) مكاتب السجل المدنى.
مادة 4 - يتكون البناء التنظيمى للمركز الرئيسى من:
(أولا) المدير العام: ويشرف إشرافا عاما على أجهزة المصلحة كما يشرف مباشرة على الأجهزة الآتية:
(1) قسم الشئون الفنية والقانونية: ويختص بإعداد البحوث القانونية والفنية الخاصة بالمصلحة ودراسة القضايا والطعون والمنازعات التى تكون طرفا فيها وإعداد المستندات والمذكرات المؤيدة لوجهة نظرها ودراسة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التى تتصل بأعمال المصلحة وصياغة الكتب الدورية والأوامر والتعليمات وإصدارها.
ويضم هذا القسم وحدة البحوث الفنية ووحدة الشئون القانونية.
(2) قسم التخطيط والمتابعة: ويختص بتخطيط السياسة العامة للمصلحة ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها وكذلك متابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية فيما يدخل فى اختصاص المصلحة كما يختص بدراسة مشروع ميزانيتها وتقدير احتياجاتها المختلفة من العاملين أو القوات أو المعدات.
ويضم هذا القسم وحدة التخطيط ووحدة المتابعة.
(3) قسم الشكاوى والتحقيقات: ويختص بفحص الشكاوى الواردة إلى المصلحة ومتابعتها وإجراء التحقيقات الإدارية التى يعهد إليه بها ومتابعة التحقيقات الإدارية الأخرى وإبداء الرأى فيها وكذا بحث التظلمات المقدمة من العاملين بالمصلحة.
ويضم هذا القسم وحدة الشكاوى ووحدة التحقيقات.
(4) قسم التفتيش: ويختص بإجراء التفتيش الإدارى على أعمال المصلحة ودوائر الأحوال المدنية ومكاتب السجل المدنى ودراسة تقارير التفتيش الواردة إلى المصلحة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وتنسيق التعاون بين فروع المصلحة ومديريات الأمن التى تعمل بدائرة اختصاصها.
(5) قسم المباحث: ويختص بإجراء التحريات فى الشكاوى التى يعهد إليه بها وجمع البيانات والمعلومات عن المسائل الدقيقة التى تتصل بسير العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
(6) وحدة الشئون العامة: وتختص بالتعاون مع إدارة الشئون العامة بالوزارة فى توجيه وسائل الأعلام المختلفة لخدمة أهداف المصلحة والإشراف على الشئون العامة كالاجتماعات والمؤتمرات والزيارات وغيرها وتنسيق الاشتراك فيها.
(ثانيا) الوكيل: ويشرف إشرافا مباشرا على قسم الاحصاء:
قسم الإحصاء: ويختص بجميع الإحصاءات الخاصة بالمصلحة وتبويبها وتحليلها ومقارنتها وتقديم البيانات الإحصائية التى تطلب منه.
ويضم هذا القسم وحدة الترميز ووحدة التنقيب ووحدة المراجعة ووحدة الإحصاء.
(ثالثا) الإدارات:
1 - إدارة التسجيل المدنى والبطاقات وتتكون من:
( أ ) قسم التسجيل المدنى ويختص بما يلى:

(1) الإشراف على أعمال القيد فى سجلات الأحوال المدنية وأعمال ساقطى قيد الميلاد.
(2) الإشراف على الأعمال المتعلقة باصدار البطاقات العائلية.
(3) النظر فى طلبات الحصول على صور القيود والوثائق والمستندات وتحرير الصور المطلوبة منها.
ويضم هذا القسم وحدة المراجعة ووحدة تسجيل الواقعات ووحدة القيود والوثائق.
(ب) قسم البطاقات ويختص بما يلى:
(1) الإشراف على الأعمال المتعلقة باصدار البطاقات الشخصية.
(2) إنشاء وترتيب وحفظ الكروت الهجائية بالفهرست العام للبطاقات العائلية والشخصية.
(3) مراجعة طلبات الحصول على بدل الفاقد والتالف من البطاقات الشخصية والعائلية.
ويضم هذا القسم وحدة المراجعة ووحدة الفهارس الشخصية ووحدة الفهارس العائلية.
(ج) قسم الوثائق:
ويختص بحفظ الطلبات والمستندات والوثائق التى يتطلبها تنفيذ القانون.
ويضم هذا القسم وحدة الوثائق الشخصية ووحدة حفظ الوثائق العائلية ووحدة البطاقات الشخصية المؤقتة.
(د) مكتب سجل مدنى المركز الرئيسى:
ويختص بتنفيذ أحكام قانون الأحوال المدنية بالنسبة للمواطنين المقيمين فى الخارج وكذلك بقيود الأحوال المدنية الخاصة بهم.
وتكون اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون بالنسبة لهذا المكتب هى لجنة محافظة القاهرة.
2 - إدارة الشئون المالية والإدارية وتتكون من:
( أ ) قسم الشئون الإدارية ويختص بما يلى:

(1) الإشراف على شئون العاملين من نظاميين ومدنيين.
(2) الإشراف على أعمال السكرتارية والبريد.
(3) تنظيم أعمال المحفوظات.
ويضم هذا القسم وحدة شئون العاملين ووحدة السكرتارية ووحدة الملفات ووحدة البريد.
(ب) قسم الشئون المالية ويختص بما يلى:
(1) إعداد مشروع الميزانية ووضع الخطة التنفيذية للسياسة المالية وللمشروعات الجديدة بالتعاون مع قسم التخطيط والمتابعة.
(2) الإشراف على شئون التوريدات.
(3) تنظيم أعمال المخازن والعهد.
(4) الإشراف على أعمال الحسابات والمراجعة ومراقبة الصرف وأعمال الخزانة.
ويضم هذا القسم وحدة الميزانية ووحدة التوريدات ووحدة الحسابات ووحدة المخازن والعهد.
(ج) وحدة الخدمات وتختص بترتيب وتنسيق الخدمات:
مادة 5 - يكون بكل مديرية أمن بالمحافظات دائرة للأحوال المدنية يتبعها عدد من مكاتب السجل المدنى بقدر عدد الأقسام والمراكز.
ويشمل اختصاص كل مكتب النطاق الإدارى للقسم أو المركز ويجوز إنشاء أكثر من مكتب بدائرة القسم أو المركز، كما يجوز إنشاء مكاتب بجهات أخرى بقرار يحدد دائرة اختصاصها.
مادة 6 - يرأس دائرة الأحوال المدنية فى كل مديرية أمن بالمحافظة مفتش يعاونه وكيل ويحل محله عند غيابه وعدد كاف من الموظفين ويختص المفتش بالاشراف على السجلات والتحقق من سلامة القيد ودقة العمل بها وله فى سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر المواليد والزواج والطلاق والوفاة بالجهات القائمة بالعمل فيها وعليه تقديم تقارير عن نتيجة التفتيش والتحقيق فيما يسفر عنه من ملاحظات وفيما ينسب إلى موظفى الدائرة من مخالفات.
كما يرأس مكتب السجل المدنى أمين يعاونه أمين مكتب مساعد ويحل محله عند غيابه وعدد كاف من الأمناء المساعدين للسجلات والحفظ ويكون أمين المكتب مسئولا عن أعماله والإشراف على الموظفين وتوزيع العمل بينهم وتنفيذ التعليمات التى تصدر فى شأن تنظيم العمل ويكون تحديد عدد الأمناء المساعدين للسجلات طبقا لما تقرره المصلحة وفى حالة غياب أمين المكتب ومساعده يندب المفتش من يقوم بالعمل.
مادة 7 - لمدير المصلحة بقرار منه أن ينظم دورات تدريبية يحدد مدتها ويضع برامجها ويعين من يلحق بها من الموظفين وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة ولا يباشر أحد من هؤلاء الموظفين عمله إلا بعد أن يجتاز دورة التدريب المقررة.