الوقائع المصرية فى 19 سبتمبر سنة 1965 - العدد 72 مكرر ( أ )

وزارة الداخلية
قرار رقم 179 لسنة 1965
بتعديل المادة 68 من القرار رقم 120 لسنة 1965
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 11 لسنة 1965 فى شأن الأحوال المدنية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 120 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 فى شأن الأحوال المدنية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعدل نص المادة 68 من القرار رقم 120 لسنة 1965 المشار اليه على الوجه الآتى:
"ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارا من 3 أكتوبر سنة 1965".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية،
تحريرا فى 18 جمادى الأولى سنة 1385 (14 سبتمبر سنة 1965)