الوقائع المصرية فى 21 سبتمبر سنة 1965 - العدد 73 مكرر

وزارة الداخلية
قرار رقم 187 لسنة 1965
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 120 لسنة 1965 باللائحة
التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11
لسنة 1965 فى شأن الأحوال المدنية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القرار رقم 120 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 فى شأن الأحوال المدنية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 61 من القرار رقم 120 لسنة 1965 المشار اليه النص التالى:
"تحدد مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للحصول على البطاقات العائلية بالنسبة لأرباب الاسر من الأمهات والأخوة والأخوات والأقارب المنصوص عليهم فى المادة السابقة ويجب عليهم التقدم بطلباتهم خلال هذه الفترة إلى مكتب السجل المدنى المختص وفقا للقواعد المقررة".
مادة 2 - تلغى المادة 63 من القرار رقم 120 لسنة 1965 المشار اليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، ويعمل به اعتبارا من 3 أكتوبر سنة 1965،
تحريرا فى 24 جمادى الأولى سنة 1385 (20 سبتمبر سنة 1965)