الوقائع المصرية فى 4 نوفمبر سنة 1965 - العدد 86

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 1286 لسنة 1964
باستثناء المدن الكائنة بمحافظة سيناء من تطبيق بعض أحكام
القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة

وزير الاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى توصية السيد مدير عام سلاح الحدود فى 21 من مايو سنة 1964؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تعفى المدن الآتية التابعة لمحافظة سيناء من تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 والمادة 18 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة.
( أ ) العريش.
(ب) القنطرة شرق.
(ج) الطور.
(د) الشيخ زويد.
(هـ) رفح.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 20 جمادى الأولى سنة 1384 (16 سبتمبر سنة 1964)