الوقائع المصرية فى 30 أغسطس سنة 1965 - العدد 67

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 659 لسنة 1965
بتعديل البند 63 من الجدول الملحق بالقانون رقم 453
لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال
المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالبند 63 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
"(63) محال تحضير وبيع المشروبات الباردة والساخنة والبليلة وما أشبه وبيع المياه الغازية والبيرة فى زجاجات وبيع الثلج"
مادة 2 - تحذف البنود 62، 81، 88 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 6 صفر سنة 1385 (6 يونيه سنة 1965)