الوقائع المصرية فى 22 نوفمبر سنة 1965 - العدد 91

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 1433 لسنة 1965
بسريان أحكام القوانين أرقام 121 لسنة 1947 بشأن إيجار
الأماكن وتنظيم العلاقات بين المستأجرين والمؤجرين و46
لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن و45 لسنة 1962 بتنظيم
المبانى، على بعض القرى بمحافظة الجيزة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المستأجرين والمؤجرين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1962 الخاص بتنظيم المبانى والمعدل بالقرار رقم 169 لسنة 1962 باللائحة التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية العربية المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى كتاب السيد محافظ الجيزة رقم 14627 المؤرخ فى 21/ 10/ 1965؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القوانين رقم 121 لسنة 1947 ورقم 46 لسنة 1962 ورقم 45 لسنة 1962 المشار إليهم على قرى:
وراق العرب - وراق الحضر - أوسيم مركز امبابة - التبين مركز الصف.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 20 رجب سنة 1385 (14 نوفمبر سنة 1965)