الوقائع المصرية فى 22 نوفمبر سنة 1965 - العدد 91

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 1434 لسنة 1965
بسريان أحكام القانونين رقمى 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن
وتنظيم العلاقات بين المستأجرين والمؤجرين و46 لسنة 1962
بتحديد إيجار الأماكن، على بعض القرى بمحافظة الغربية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المستأجرين والمؤجرين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية العربية المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى كتاب السيد محافظ الغربية رقم 847 المؤرخ فى 17/ 10/ 1965؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانونين رقم 121 لسنة 1947 ورقم 46 لسنة 1962 المشار إليهما على قرى:
محلة مرحوم وحصتها والجوهرية - محلة منوف - برما وحصتها - ابيار القرشية - محلة زياد - ومجول.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 20 رجب سنة 1385 (14 نوفمبر سنة 1965)