الوقائع المصرية فى 9 سبتمبر سنة 1965 - العدد 70

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 1024 لسنة 1965
بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار
الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين
والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن
على بعض القرى بمحافظة الشرقية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الإقليم الجنوبى من الجمهورية العربية المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى كتاب السيد محافظ الشرقية رقم 9251 المؤرخ فى 16 يونيه سنة 1965؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القوانين رقم 121 لسنة 1947 ورقم 46 لسنة 1962 المشار إليهما، على قرى: القرين - والقنايات - ومشتول السوق بمحافظة الشرقية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 18 ربيع الآخر سنة 1385 (15 أغسطس سنة 1965)