الوقائع المصرية فى 9 سبتمبر سنة 1965 - العدد 70

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 1026 لسنة 1965
بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار
الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين
والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن
على بعض القرى بمحافظة مطروح

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الإقليم الجنوبى من الجمهورية العربية المتحدة الى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى كتاب السيد محافظ مطروح رقم 638 المؤرخ فى 28 يونيه سنة 1965؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القوانين رقم 121 لسنة 1947 ورقم 46 لسنة 1962 المشار اليهما على قرى: السلوم، وسيدى برانى، والضبعة، وفوكة، وسيدى عبد الرحمن، والحمام، والعلمين، وبرج العرب، والعميد، والعامرية، وايكنجى مريوط ورأس الحكمة، والقصر، والنجيلة بمحافظة مطروح.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 18 ربيع الآخر سنة 1385 (15 أغسطس سنة 1965)