الوقائع المصرية فى 16 سبتمبر سنة 1965 - العدد 72

محافظة البحيرة
قرار رقم 468 لسنة 1965
بتطبيق القانون رقم 159 لسنة 1953 بشأن نظافة الميادين
والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة
على قرية ششت الأنعام مركز ايتاى البارود

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 الخاص بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى المنشور رقم 3 لسنة 1965 بخصوص تنفيذ القانون رقم 159 لسنة 1953 بشأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما اليه وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة؛
وعلى قرار السيد وزير الإسكان والمرافق رقم 1294 لسنة 1962 بتفويض السادة المحافظين فى مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة 29 من القانون رقم 159 لسنة 1953 المشار اليه؛
وعلى موافقة مجلس قرية ششت الانعام مركز ايتاى البارود بتطبيق القانون المشار اليه عليها؛
وعلى موافقة مجلس المحافظة على تنفيذ القانون رقم 159 لسنة 1953 المشار اليه على قرية ششت الأنعام ومركز ايتاى البارود الصادر بها قراره بجلسته فى 3 أغسطس سنة 1965؛

قـرر:

مادة 1 - يطبق القانون رقم 159 لسنة 1953 على قرية ششت الأنعام مركز ايتاى البارود.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 10 ربيع الآخر سنة 1385 (7 أغسطس سنة 1965)