الوقائع المصرية فى 21 أكتوبر سنة 1965 - العدد 82

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم 1 لسنة 1965
بإضافة فقرة برقم (و) إلى المادة الثانية من القرار
رقم 1 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون
رقم 63 لسنة 1964

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1964 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛
وعلى المادة 22 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 1 لسنة 1964 فى شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى موافقة مجلس الإدارة بجلسة 27 أبريل سنة 1965 واعتماد السيد وزير العمل بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1965؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى المادة الثانية من قرار مجلس الإدارة رقم 1 لسنة 1964 المشار إليه الفقرة "و" ونصها كالآتى:
"و - الشعر المستعار "الباروكة" بالنسبة للعاملات".
مادة 2 - على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1964 تاريخ العمل بأحكام قرار مجلس الإدارة رقم 1 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى أول جمادى الآخرة سنة 1385 (26 سبتمبر سنة 1965)