الوقائع المصرية فى 11 أكتوبر سنة 1965 - العدد 79

وزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 26 لسنة 1965
بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك
الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها

نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى
ووزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء والقوانين المعدة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها؛
وعلى القانون رقم 138 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تتبع فى تنفيذ القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963
مادة 2 - تتبع فى إدارة الأراضى التى تتسلمها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه، وفى توزيعها على صغار الفلاحين، وفى تقدير ثمن بيعها إليهم وتحصيله، وإنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية لهم ذات القواعد والإجراءات والأحكام المتبعة فى هذا الشأن بالنسبة إلى الأراضى المستولى عليها وفقا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وكذلك أحكام القانون رقم 138 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 7 جمادى الآخرة سنة 1385 (2 أكتوبر سنة 1965)