الوقائع المصرية فى 15 نوفمبر سنة 1965 - العدد 89

وزارة الداخلية
قرار رقم 211 لسنة 1965
بتنظيم حالات الإعفاء من بعض الرسوم المقررة
بقانون الأحوال المدنية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى القرار رقم 120 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية للقانون؛

قـرر:

مادة 1 - يعفى من أداء الرسوم المقررة على طلبات الحصول على البطاقات الشخصية والعائلية وبدل الفاقد والتالف منها، طلبات قيد ميلاد ساقطى القيد الفئات الآتية:
( أ ) نزلاء السجون والليمانات الذين تطلب مصلحة السجون إعفاءهم لما ثبت من إعسارهم.
(ب) المواطنون الذين يحكم عليهم بالغرامة لعدم إستخراجهم البطاقات وينفذ عليهم الحكم بالاكراه البدنى لعجزهم عن أداء الغرامة.
(ج) المواطنون الرحل بالمحافظات الآتية:
سيناء - البحر الأحمر - الوادى الجديد - مطروح.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 28 جمادى الآخرة سنة 1385 (23 أكتوبر سنة 1965)