الوقائع المصرية فى 27 ديسمبر سنة 1965 - العدد 101

محافظة سوهاج
قرار رقم 1182 لسنة 1965
بسريان القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين
على مدينة أولاد طوق شرق

محافظ سوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية ومعدلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة الجائلين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1294 لسنة 1962 الصادر من السيد/ وزير الشئون البلدية والقروية بتفويض السادة المحافظين فى اختصاصات السيد/ وزير الشئون البلدية والقروية فى تنفيذ القانون رقم 33 لسنة 1957؛
وعلى قرار مجلس مدينة أولاد طوق شرق الموافق عليه بجلسة 4/ 10/ 1965 بسريان أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين بمجلس مدينة أولاد طوق شرق؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين على مدينة أولاد طوق شرق.
مادة 2 - على الجهات المختصة تنفيذه من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 11 رجب سنة 1385 (4 نوفمبر سنة 1965)