الوقائع المصرية فى 30 ديسمبر سنة 1965 - العدد 102

محافظة قنا
قرار رقم 1049 لسنة 1965
بتطبيق القانون رقم 159 لسنة 1953 الخاص بنظافة الميادين
والطرقات والشوارع على مدينة قوص

محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1953 بشأن نظافة الميادين والطرقات والشوارع والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1956؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1356 لسنة 1961 الخاص بنقل اختصاصات السيد وزير الشئون البلدية والقروية إلى السيد وزير الإسكان والمرافق؛
وعلى قرار السيد وزير الإسكان والمرافق رقم 1294 لسنة 1962 فى شأن تفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما ارتآه مجلس مدينة قوص بجلسته المنعقدة فى 11/ 11/ 1965؛

قـرر:

مادة 1 - يطبق القانون رقم 159 لسنة 1953 الخاص بنظافة الميادين والطرقات والشوارع على مدينة قوص.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية؛
تحريرا فى 22 شعبان سنة 1385 (15 ديسمبر سنة 1965)