الوقائع المصرية فى 30 ديسمبر سنة 1965 - العدد 102

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 1520 لسنة 1965
بسريان أحكام القانونين رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين رقم 46
لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على بعض القرى

وزير الاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الاماكن المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية العربية المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى كتاب السيد محافظ كفر الشيخ برقم 4358 المؤرخ فى 6/ 11/ 1965؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانونين رقم 121 لسنة 1947 ورقم 46 لسنة 1962 المشار إليهما على قرى:
ميت علوان - سخا - ابشان - كفر الجرايدة - مطوبس - منشأة عباس - أبو غنيمه - كفر عسكر غربى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 13 شعبان سنة 1385 (6 ديسمبر سنة 1965)