الوقائع المصرية فى 30 ديسمبر سنة 1965 - العدد 102

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 1580 لسنة 1965
بسريان أحكام القانونين رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين ورقم 46
لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على بعض القرى

وزير الاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الإقليم الجنوبى من الجمهورية العربية المتحدة الى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى قرار مجلس محافظة القليوبية الصادر بجلسة 7 نوفمبر سنة 1965؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانونين رقم 121 لسنة 1947 ورقم 46 لسنة 1962 المشار اليهما على قرى دمنهور شبرا، وبهتيم، ومسطرد، وبيجام كما تسرى على النواحى والعزب التى تدخل فى نطاق مجلس مدينة شبرا الخيمة ونطاق القرى المشار اليها والتى وافق عليها مجلس المحافظة والمبينة بالكشف المرفق مع هذا القرار.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 22 شعبان سنة 1385 (15 ديسمبر سنة 1965)

كشف
ببيان القرى والعزب بكردون مجلس مدينة شبرا الخيمة

(1) شبرا الخيمة وتشمل البلدان والعزب الآتية:
عزبة أحمد بك أبو الفضل، محمد بك جعفر، الأسطبل الصغير، الأسطبل الأبيض، محمد شريف، محمد على بدران، حنفى السيد، غبريال سعد، أحمد سليم، حسن عبد الغنى، علوى بك، صالح زكى بكير، الخولى، باسيلى بك الجبلاوى، مراد بك، أحمد بك، خضر سليم، فرج عبد السيد، على بك ابراهيم، عبد الحميد محمود خليل، محمود بك فهمى، صالح أبو حديد، ابراهيم حمدى، بطرس داود، باغوص باشا نوبار، عثمان بك طومان.
(2) دمنهور شبرا وتشمل العزب الآتية:
عزبة ابراهيم داود، الشرقاوية، الفرنوانى.
(3) بهتيم وتشمل العزب الآتية:
عزبة المشهدى، فاطمة خاتون، محمد محمد رفاعى، الست آمنه، مصطفى بك حلمى، على شلبى، يوسف بك الموجى، حامد مصطفى، أحمد حنفى، أحمد بك راشد، ابراهيم عبد النبى النحاس، عبد الحميد البكرى، ابراهيم بك محمد، عياد بك، محمد محمد الموجوشى، باروح ليشع، شعبان أحمد، الحاج على نايل، أبو رجب، طوخى أبو سعيد، عبد الرحمن مراد، عزيز محمد نصر، عبد الحميد نايل، ابراهيم فرج، أحمد بك العابدى، الخضراء، إبراهيم لمعى، عديلة هانم.
(4) مسطرد وتشمل العزب الآتية:
عزبة الأوقاف الملكية، جورجى مكلف، عمارة.
(5) بيجام وتشمل العزب الآتية:
عزبة الست عفيفة هانم، محمد بك خير الدين، ابراهيم داود.