الوقائع المصرية فى 13 ديسمبر سنة 1965 - العدد 97

القيادة العليا للقوات المسلحة
قرار رقم 71 لسنة 1965
بشأن إضافة مركزى التدريب على القوى الميكانيكية والكهربائية
إلى قرار وزير الحربية رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية

رئيس الهيئة المالية والإدارية للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على المادتين 8 و19 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير الحربية رقم 883 لسنة 1960؛
وعلى كتاب السيد وزير التعليم العالى رقم 10227 فى 9 نوفمبر سنة 1965؛
وعلى كتاب السيد نائب رئيس الوزراء للصناعة والثروة المعدنية والكهربائية رقم 18/ 4/ (4811/ 12) بتاريخ 27/ 10/ 1965؛
وعلى كتاب شعبة التنظيم والإدارة (فرع الأفراد) رقم 4778/ 10749 فى 14 نوفمبر سنة 1965؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند خامسا من الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 الفقرة الآتية:
"تؤجل الخدمة الإلزامية لطلبة مركزى التدريب على القوى الميكانيكية والكهربائية التابعين لوزارة الصناعة والثروة المعدنية والكهربائية من الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية مدة مساوية لمدة الدراسة بهذا المركز (سنتين) بحيث لا تزيد مدة التأجيل عن سن 24 عاما فإن زادت تحتم تجنيدهم".
مادة 2 - على مدير عام التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 29 رجب سنة 1385 (23 نوفمبر سنة 1965)