الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 184 هـ
السبت 2 ربيع الأول سنة 1432 هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2011 م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار وزارى رقم 15 لسنة 2011
بشأن تعديل بعض بنود القرار الوزارى رقم 84 لسنة 2009
والخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية
صادر بتاريخ 1/ 2/ 2011

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 483 لسنة 1987 فى شأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 152 لسنة 1996 بتعديل أحكام القرار رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 225 لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 2008 والقرار الوزارى رقم 14 لسنة 2009 بشأن إعفاء أصحاب البطاقات من فروق الأسعار المستحقة عليهم؛
وعلى القرار رقم 31 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية؛
وعلى القرار رقم 69 لسنة 2007 بشأن استخراج بطاقات تموينية لأصحاب الضمان الاجتماعى؛
وعلى القرار رقم 99 لسنة 2008 والقرار الوزارى رقم 14 لسنة 2009 بشأن إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار المستحقة عليهم؛
وعلى القرار رقم 31 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية؛
وعلى القرار رقم 84 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية؛
وعلى موافقتنا على المذكرة المعروضة علينا بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالقرار الوزارى رقم 84 لسنة 2009؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية بالسعر المدعم للفئات الآتية:
المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك.
الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.
أصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة.
القُصَّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون، والمهنيون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن فى حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعى ودخل شهرى بحد أقصى 800 جنيه شهريًا.
أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهريًا.
العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 1500 جنيه شهريًا.

(المادة الثانية)

تستخرج بطاقات تموينية لأصحاب الأمراض الحرجة وذوى الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل وقوائم الانتظار.

(المادة الثالثة)

فى جميع الأحوال يتم استخراج بطاقات تموينية للفئات المذكورة بالمادة الأولى والثانية بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة وعدم إضافة أى أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج.

(المادة الرابعة)

يتم الموافقة على استخراج تلك البطاقات بعد فحصها بمديريات التموين أو الإدارة العامة لشئون البطاقات واعتمادنا لتلك الكشوف.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ اعتماده.

وزير التضامن الاجتماعى
الدكتور/ على المصيلحى