الوقائع المصرية فى 16 أبريل سنة 1964 - العدد 31

محافظة البحيرة
قرار رقم 93 لسنة 1964
بسريان أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة
المتجولين على مدينة ايتاى البارود

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على قانون نظام الادارة المحلية الصادر به القانون رقم 124 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير الاسكان والمرافق رقم 1294 لسنة 1962 بشأن تفويض المحافظين فى مباشرة بعض الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين؛
وعلى قرار السيد مجلس المحافظة الصادر بجلسته المنعقدة فى 20 يناير سنة 1964 بالموافقة على سريان أحكام القانون المشار اليه على مدينة ايتاى البارود؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين والقرارات المنفذة له على مدينة ايتاى البارود.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 28 شوال سنة 1383 (12 مارس سنة 1964).