الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 184 هـ
الأربعاء 29 صفر سنة 1432 هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2011 م

وزارة الثقافة
قرار رقم 76 لسنة 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار

بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 6/ 2009؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

المادة الأولى - إخضاع منطقة آثار دويدار بقرية جلبانة المساعيد - محافظة الإسماعيلية بمساحة 9 أفدنة و12 قيراطًا و14 سهمًا، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والمذكرة العلمية المرفقة، وذلك لأحكام المادة (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.
المادة الثانية - لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية المشار إليها ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو زراعة أو غرس أشجار فيها أو قطعها أو رفع أنقاض أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم المواقع أو الأراضى الأثرية المشار إليها إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 21/ 1/ 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار
فاروق حسنى