الوقائع المصرية فى 21 مايو سنة 1964 - العدد 40

محافظة البحيرة
قرار رقم 108 لسنة 1964
بتطبيق أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة
المتجولين على مجلس مدينة رشيد

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين؛
وعلى قرار السيد وزير الإسكان والمرافق رقم 1294 لسنة 1962 فى شأن تفويض السادة المحافظين فى مباشرة بعض الاختصاصات؛
وعلى كتاب مجلس مدينة رشيد رقم 589 فى 9 فبراير سنة 1964 بشأن موافقته على تطبيق أحكام القانون رقم 33 المشار إليه على مدينة رشيد بجلسته المنعقدة فى 11 يناير سنة 1964؛
وعلى قرار مجلس محافظة البحيرة الصادر بالموافقة على ما ارتآه مجلس مدينة رشيد بجلسته المنعقدة فى 28 يناير سنة 1964؛

قـرر:

مادة 1 - تطبيق أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين والقرارات المنفذة له على مجلس مدينة رشيد.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وتخطر به الجهات المختصة للعمل بموجبه،
تحريرا فى 16 شوال سنة 1383 (29 فبراير سنة 1964)