الوقائع المصرية فى 28 مايو سنة 1964 - العدد 42

محافظة البحيرة
قرار رقم 135 لسنة 1964
بتطبيق أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة
المتجولين على مجلس مدينة الدلنجات

محافظة البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين؛
وعلى قرار السيد وزير الإسكان والمرافق رقم 1294 لسنة 1962 فى شأن تفويض السادة المحافظين فى مباشرة بعض الاختصاصات؛
وعلى كتاب مجلس مدينة الدلنجات رقم 78 فى 4/ 3/ 1964 بشأن موافقته على تطبيق أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 المشار إليه على مدينة الدلنجات بجلسته المنعقدة فى 27/ 2/ 1964؛
وعلى قرار مجلس المحافظة الصادر بالموافقة على تطبيق القانون المشار إليه على المدن التى لم يطبق عليها - بجلسته المنعقدة فى 28/ 1/ 1964؛

قـرر:

مادة 1 - تطبق أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين والقرارات المنفذة له على مجلس مدينة الدلنجات؛
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره وتخطر به الجهات المختصة للعمل بموجبه.
تحريرا فى 7 ذو القعدة سنة 1383 (21 فبراير سنة 1964)