الوقائع المصرية فى 18 مايو سنة 1964 - العدد 39

محافظة البحيرة
قرار رقم 136 لسنة 1964
بتطبيق أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين
على مجلس مدينة أبو المطامير

محافظة البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين؛
وعلى قرار السيد وزير الإسكان والمرافق 1294 لسنة 1962 فى شأن تفويض السادة المحافظين فى مباشرة بعض الاختصاصات؛
وعلى كتاب مجلس مدينة أبو المطامير رقم 60 فى 3 مارس سنة 1964 بشأن موافقته على تطبيق أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 المشار اليه على مدينة أبو المطامير بجلسته المنعقدة فى 24 فبراير سنة 1964؛
وعلى قرار مجلس المحافظة الصادر بالموافقة على تطبيق القانون المشار اليه على المدن التى لم يطبق عليها بجلسته المنعقدة فى 28 فبراير سنة 1964؛

قـرر:

مادة 1 - تطبق أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين والقرارات المنفذة له على مجلس مدينة أبو المطامير.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره وتخطر به الجهات المختصة للعمل بموجبه،
تحريرا فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)