الوقائع المصرية فى 24 أغسطس سنة 1964 - العدد 67

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 789 لسنة 1964
بتعديل البند 26 من جدول محال القسم الثانى الملحق
بالقانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية
والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة
بالصحة والخطرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند 26 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
(محال إصلاح وصيانة المحركات والأجزاء الميكانيكية للسيارات والمقطورات والجرارات والموتوسيكلات وما يماثلها).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى غرة صفر سنة 1384 (11 يونيه سنة 1964)