الوقائع المصرية فى 24 أغسطس سنة 1964 - العدد 67

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 793 لسنة 1964
بتعديل البند 31 من جدول محال القسم الثانى
الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال
الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة
والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند 31 من جدول محال القسم الثانى والملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه, النص الآتى:
"مخازن ومحال بيع المطاط".
(إذا زادت الكمية الموجودة فيها على نصف طن أو 50 إطارا متوسطا).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى غرة صفر سنة 1384 (11 يونيه سنة 1964)