الوقائع المصرية فى 13 فبراير سنة 1964 - العدد 13

وزارة الحربية
قرار رقم 177 لسنة 1964
بإضافة فقرة إلى البند (خامسا) من الكشف رقم 2 المرافق
بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس
التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛
وبناء على كتاب وزارة التعليم العالى (إدارة مراكز التدريب المهنى) بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1963؛
وعلى كتاب شعبة التنظيم والإدارة رقم خطط/ 115/ 45 جـ 3 (12) فى 14 يناير سنة 1964؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند "خامسا" من الكشف رقم 2 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 الفقرة الآتية:
"(4) مركز التدريب على أعمال المساحة ومقره مدرسة المساحة المتوسطة بالجيزة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 5 رمضان سنة 1383 (25 يناير سنة 1964)